الشيخ سيد سابق
459
فقه السنة
بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي . تعارض البينتين : وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسم المدعى بين المدعي والمدعى عليه : فعن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " رواه أبو داود والحاكم والبيهقي . وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي من حديث أبي موسى : " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين " . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، فإن كان المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة ، فإن لم يأت بها فالقول لصاحب اليد مع يمينه ، وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة . فعن جابر ، أن رجلين اختصما في ناقة ، فقال كل واحد منهما : نتجت عندي ، وأقام بينة . فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده . أخرجه البيهقي ولم يضعف اسناده ،